والتفرقة خلاف ما يحكم به الوجدان» والى هذا يشير كلام السيد السند في المدارك ايضا وفيه ان الظاهر الفرق بين الوصول الى الماء الموجود بحفر ونحوه وتحصيله بعد وجوده في حد ذاته وبين إيجاده ، لأنك تعلم ان هذا الماء المطلق الموجود قبل المزج في حكم العدم ، لوجوب التيمم معه لو لم يكن المضاف موجودا إجماعا ، فالمزج حينئذ نوع إيجاد لما تجب به الطهارة المائية. وبذلك يظهر لك رجحان كلام الشيخ (رضوان الله عليه) وان بناء كلامه إنما هو على عدم صدق وجدان الماء في الصورة المفروضة.
(المسألة الخامسة) ـ اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) في طريق تطهير المضاف بعد نجاسته على أقوال :
(أحدها) ـ ما ذهب اليه الشيخ في المبسوط حيث قال : «لا يطهر إلا بان يختلط بما زاد على الكر من المطلق. ثم ينظر. فان سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وان لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه : إما لونه أو طعمه أو ريحه ، لم يجز استعماله ايضا بحال» وربما كان الظاهر من المعتبر ايضا اختيار هذا القول ، حيث نقل هذا الكلام ولم يتعرض لرده. والى هذا ذهب العلامة في التحرير الا انه لم يعتبر الزيادة على الكر. وبعضهم عده لذلك قولا رابعا في المسألة ، إلا ان الظاهر ـ كما ذكره البعض ـ ان ذكر الزيادة في كلام الشيخ إنما خرج مخرج التساهل في التعبير.
واعترض على هذا القول بان الدليل إنما دل على نجاسة الكثير من المطلق بتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا كان التغير بالنجاسة لا بالمتنجس ، والتغير هنا إنما هو بالمتنجس. وبينهما فرق واضح.
وأجيب بأن المضاف صار بعد تنجيسه في حكم النجاسة ، فكما ينجس الملاقي له ينجس المتغير به.
وفيه انه ان أريد بصيرورته في حكم النجاسة يعني في جميع الأحكام فهو ممنوع ، وان أريد في بعضها فهو غير مجد في المقام.