الى الاكتفاء بالكر فلأن الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق النجاسة ، وبلوغ الكرية كاف فيه ، فلا وجه لاعتبار الزائد ، واما بالنسبة إلى اشتراط بقاء الإطلاق فلان المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك فيه. وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على إطلاقه ، وإذا لم تحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق بخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع ، وبالنسبة الى عدم تأثير تغير أحد الأوصاف به ان الأصل في الماء الطهارة ، والدليل انما دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة ولم يحصل كما عرفت.
واعلم ان المحقق الشيخ علي (قدسسره) في شرح القواعد صرح بالنسبة إلى القول الثاني بأن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق الكثير فسلبه الإطلاق ، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما ، لان موضع المضاف النجس نجس لا محالة ، فيبقى على نجاسته ، لان المضاف لا يطهره والمطلق لم يصل اليه ، فينجس المضاف به على تقدير طهارته. انتهى. وبذلك صرح جمع ممن تأخر عنه.
الفصل السادس
في الأسآر. والبحث فيها يقع في مواضع :
(الأول) ـ السؤر لغة : البقية والفضلة كما في القاموس ، أو البقية بعد الشرب كما نقله في المعالم عن الجوهري ، وقيل عليه ان ما نسبه الى الجوهري لم نجده في الصحاح ، ولعله أراد أنه بهذه العبارة ليس فيه ، وإلا فقد ذكر فيه ان سؤر الفأرة وغيرها ما يبقى بعد شربها. ونقل في كتاب مجمع البحرين عن المغرب وغيره ان السؤر هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم أستعير لبقية