فرع
ألحق الشهيد في البيان بالحائض المتهمة ـ بناء على ما اختاره من التقييد بالمتهمة ـ كل متهم ، واستحسنه جملة ممن تأخر عنه ـ منهم : الشهيد الثاني في الروضة. ورده المحقق الشيخ علي بأنه تصرف في النص. ونقل بعض فضلاء المتأخرين عبارة الشيخ علي بما صورته بأنه تصرف في التصرف. وقال في توجيهها : «وكأنه أراد بذلك ان قصر الكراهة في سؤر الحائض على المتهمة ـ للجمع بين الاخبار ـ تصرف أول ، ثم تعدية الحكم الى كل متهم إنما حصل بهذا التصرف ، فهو تصرف ثان في التصرف الأول» وفيه ان مرمى هذه العبارة يؤذن بعدم قوله بالتقييد واختياره له ، مع انه صرح في صدر هذا الكلام بأنه الأصح عنده ، حيث قال ـ بعد قول المصنف : والحائض المتهمة ـ ما لفظه : «اي بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها على الأصح ، جمعا بين روايتي النهي عن الوضوء بفضلها ونفي البأس إذا كانت مأمونة» والظاهر ان ما نقله الفاضل المذكور ناشئ عن غلط في نسخته وتصحيف النص بالتصرف ، والمعنى على ما نقلنا ظاهر لا سترة عليه.
ومن هذا القسم ايضا ما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطهارة خروجا من خلاف من قال بالنجاسة وان كان من غير الآدمي كما سيأتي ، قال في المعالم بعد ذكر جملة من الافراد المختلف في طهارتها ونجاستها ، ونقل القول بالكراهة في بعضها عن المحقق خروجا من خلاف من قال بالنجاسة ، واعتراضه عليه بأنه لا وجه للتخصيص بالبعض ، لان دليله آت في الكل ـ ما صورته : «وبالجملة فكراهة المذكورات لا ينبغي التوقف فيها حيث يقال بالطهارة ، فإن رعاية الخروج من الخلاف كافية في مثله» انتهى. وفيه نظر ، فإن الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل ومجرد ذهاب البعض وخلافه في الحكم ليس بدليل شرعي حتى تبنى عليه الأحكام