الشرعية ، فإن أجيب بان الوجه فيه الاحتياط ، قلنا : فيه (أولا) ـ ان الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي. و (ثانيا) ـ انه مع جعله دليلا شرعيا ـ كما هو الأظهر عندنا كما قدمنا تحقيقه في المقدمة الرابعة ـ فهو يدور مدار الاختلاف بين الأدلة كما هو أحد موارده لا مدار الاختلاف بين العلماء وان كان لا عن دليل ، وحينئذ فالحكم بالكراهة ـ فيما تعارضت فيه أدلة الطهارة والنجاسة مع رجحان الأول ـ متجه.
ويلحق بالمسلم ـ في الطهارة والنجاسة عند الأصحاب ـ من بحكمه من الطفل المتولد منه ، ومسبيه والمجنون ، ولقيط دار الإسلام ، ومثله لقيط دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم على قول.
(المورد الثاني) ـ سؤر الكافر ومن بحكمه. ولا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في نجاسة من عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار ، سواء كان كفرا أصليا أو ارتداديا ، ونجاسة سؤرهم حينئذ تابع لهم. واما اليهود والنصارى فمحل خلاف بين الأصحاب والأخبار ، كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في محله. والحكم في سؤرهم تابع للمترجح من الطرفين. وظاهر القائلين بالطهارة الحكم بكراهة اسآرهم على ما نص عليه في المعالم وغيره. ولا بأس به ، لا لما ذكروه من التفصي من خلاف من ذهب الى القول بالنجاسة ، بل من حيث ان الأخبار متعارضة فيهم طهارة ونجاسة ، فمتى ترجح القول بالطهارة منها فلا بأس بالاحتياط بالنجاسة بحمل ما دل على النجاسة على الاستحباب.
وبحكم الكافر طفله عند الأصحاب ، معللين ذلك بنجاسة أصله ، واستشكله في المدارك بان الدليل ان تم فإنما يدل على نجاسة الكافر المشرك واليهود والنصارى ، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك. وهو جيد في الظاهر ، ويؤيده الخبر المشهور عنه (صلىاللهعليهوآله) «ان كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه