(المسألة الاولى) ـ في مستعمل الحدث الأصغر. ولا خلاف بين أصحابنا (قدس الله أرواحهم ونور أشباحهم) في طهارته وطهوريته ، حكاه غير واحد منهم.
ويدل ايضا على الأول أصالة الطهارة عموما وخصوصا.
وعلى الثاني عموم الأخبار الدالة على استعمال الماء المطلق في رفع الحدث.
وهذا ماء مطلق.
وخصوص رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ به وأشباهه. واما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به».
ورواية زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) قال : «كان النبي (صلىاللهعليهوآله) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به».
ونقل عن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلظة ، حتى انه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة (٣) ولعله حق في حقه. نعم نقل شيخنا الشهيد
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٣) قال ابن حزم في المحلى ج ١ ص ١٨٥ : «عند أبي حنيفة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بما قد توضأ به أو اغتسل به ويكره شربه ، وروى انه طاهر ، والأظهر عنه انه نجس وانه لا ينجس الثوب إذا اصابه الماء المستعمل الا ان يكون كثيرا فاحشا ، الى ان قال : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا توضأ الرجل وهو طاهر من بئر فقد تنجس ماؤها وتنزح كلها ، ولا يجزيه ذلك الوضوء ان كان غير متوضئ ، وكذلك ان اغتسل فيها نجسها كلها ولو اغتسل في سبعة آبار نجسها كلها» وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج ١ ص ٩٤ تحت عنوان «الماء المستعمل في رفع الحدث» : «اختلفت الرواية عن أبي حنيفة ، فروى محمد عنه انه طاهر غير مطهر ، وروى أبو يوسف عنه انه نجس نجاسة خفيفة ، وروى الحسن بن زياد عنه انه نجس نجاسة غليظة ، والمشهور عنه عدم التفصيل بين المحدث والجنب ، وفي التنجيس استثنى الجنب لعموم البلوى في المحدث لعدم صون الثياب في الوضوء وإمكان صونها في الجنب» وقال ابن قدامة في المغني ج ١ ص ١٨ : «المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ، قال به الليث والأوزاعي والمشهور عن أبي حنيفة واحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي ، وعن أحمد في رواية انه طاهر مطهر ، وقال به الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر ، والرواية الثانية لمالك ، والقول الثاني للشافعي».