ليأخذ ما يغسل به جانبه ، فالأقرب ان الماء لا يصير مستعملا ، ولو نوى غسل يده صار مستعملا» انتهى.
وتوقف في النهاية في صورة وضع اليد ليأخذ ما يغسل به.
قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين (١) : «وكأن وجه التوقف انه لا دخل للقصد في غسل اليد ، بل إدخاله يده في الإناء يحسب من الغسل وان لم يقصده ، فيصير به مستعملا. ولا يخفى ان لهذا الوجه قوة سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن أنه يقصد الغسل والأخذ ، وحينئذ يقوى الاشكال. وما ذكره بعضهم ـ من انه لا وجه لهذا التوقف ـ لا وجه له» انتهى. وأشار بقوله : «وما ذكره بعضهم. إلخ» الى صاحب المعالم ، حيث قال بعد نقل التوقف عن النهاية : «ولا وجه له».
أقول : وما ذكره هذا الفاضل مردود من وجوه :
(أحدها) ـ ما تقدم في الفائدة الاولى من الاتفاق على خروج مثل ذلك عن المستعمل ، كما يدل عليه أخبار غسله (صلىاللهعليهوآله) مع عائشة.
و (ثانيها) ـ ما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في بحث النية من ان المدار في تميز الأفعال بعضها عن بعض من عبادات وغيرها على القصود والنيات.
و (ثالثها) ـ انه يأتي على قوله انه لو ارتمس في الماء وكان جنبا ذاهلا عن قصد الغسل فضلا عن ان يكون ناويا لأخذ شيء من داخل الماء ، فإنه يحصل له الطهارة من حدث الجنابة. ولا أظنه يلتزمه.
وبالجملة فكلامه هنا مما لا ينبغي ان يلتفت اليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه.
(العاشرة) ـ لا يخفى انه كما يصدق المستعمل بالنسبة الى ما يسيل ويتقاطر من الاغتسال ترتيبا ، كذلك يصدق بالنسبة الى ما يغتسل فيه ارتماسا من الماء القليل
__________________
(١) هو الفاضل الخوانساري في شرح الدروس (منه رحمهالله).