الكر ايضا ظاهر البطلان إلا ان يعلم تصريحهما بذلك في محل آخر. والله أعلم.
(الثانية عشرة) ـ روى الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال : «سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق ، فكيف يصنع به وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله. فإن خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فان ذلك يجزيه. وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه. وان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا. فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه ، فان ذلك يجزيه».
أقول : وهذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار ، وقد تكلم فيه جملة من علمائنا الأبرار رفع الله تعالى أقدارهم في دار القرار ، وحيث كان مما يتعلق بهذا المقام ويدخل في سلك هذا النظام رأينا بسط الكلام فيه وإردافه بما يكشف عن باطنه وخافية.
فنقول : ان الكلام فيه يقع في مواضع :
(الأول) ـ اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ان النضح للجوانب الأربعة في الخبر المذكور هل هو للأرض أم البدن. وعلى اي منهما فما الغرض منه وما الحكمة فيه؟
فقيل بان محل النضح هو الأرض ، وقد اختلف في وجه الحكمة على هذا القول.
__________________
(١) في الصحيفة ١١٨ ، وفي الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.