يكون نجسا ، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس ايضا ، وذلك يؤدي الى ان لا يطهر ابدا.
وأورد عليه ان التوجيه الذي ذكره لنجاسة الغسلة الاولى في غسل الثوب ـ على تقدير تمامه ـ يقتضي نجاسة الثانية ، لأن المحل لم يطهر بعد ، وإلا لم يحتج إليها ، وإذا كان الحكم بنجاسته باقيا فالماء الملاقي له ـ والحال هذه ـ ينجس ايضا ، لعين ما ذكره في الاولى. والرواية التي تمسك بها ليس فيها تقييد بالأولى ، فإن كانت صالحة للاحتجاج فهي متناولة للصورتين. وما ذكره من التعليل لطهارة غسالة الإناء جار بعينه في غسالة الثوب كما لا يخفى.
ونقل شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في الروض عن الشيخ في الخلاف انه احتج على طهارة الغسلة الأخيرة بأن المحل بعدها طاهر مع بقاء مائها فيه ، والماء الواحد لا تختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة ، ثم أجاب عنه باختصاص المتصل بالعفو للحرج والضرورة بخلاف المنفصل. وانه يعارض بماء الاولى ، للقطع ببقاء شيء منه. وبالجملة فكلام الشيخ (رحمهالله) في هذا المجال لا يخلو من الاشكال ، وتعليلاته لا تخلو من الاختلال.
والتحقيق ان يقال : انه لما قام الدليل على طهارة المحل بعد الغسل في ثوب كان أو إناء مع العصر فيما ورد فيه ، وكان من المعلوم عادة تخلف شيء في المحل المغسول ، فإنه يجب الحكم بطهارة المحل مع ما تخلف فيه ، فان ثبت الدليل على نجاسة الغسالة وجب الحكم بها ، ولا ينافيه اتصالها سابقا بذلك الماء المتخلف ، واي بعد في ان يوجب الشارع اجتناب ما ينفصل من الغسالة عن الثوب والبدن ولا يوجبه في المتخلف والباقي منها؟ فإن أحكام الشرع تعبدية لا مجال للعقل فيها بوجه.
(الرابع) ـ القول بالطهارة مطلقا وان حكمها كالمحل بعد الغسل. وهو على طرف النقيض من القول الأول ، وقواه الشيخ في المبسوط ، وجعل الأحوط في تطهير الثياب النجاسة مطلقا ، والأحوط في تطهير الأواني النجاسة في الغسلة الاولى. والى القول بالطهارة مطلقا يميل ظاهر كلام الشهيد في الذكرى ، وربما كان الظاهر