ولا ريب ان القول الأول هو ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف. واما القول الثاني فالظاهر انه هو المنقول عن المحقق والعلامة ، وهو أول الأقوال التي قدمناها. وربما ظهر من كلام المحقق الشيخ علي في فوائد التحرير ان ذلك إشارة إلى القول الخامس الذي قدمناه. وهو بعيد. واما القول الثالث فنقله في الذكرى عن ابن حمزة والبصروي ، حيث قال : «وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة» انتهى. والظاهر أنهما قائلان مع طهارته برفعه الحدث حينئذ ، ويكون هذا هو الفرق بين هذا القول وبين ما بعده بلا فصل. ويحتمل ان يكون وجه الفرق باعتبار ورود الماء في الثاني دون هذا القول. وشيخنا الشهيد الثاني في الروض ـ مع استقصائه نقل الأقوال في هذه المسألة ـ لم ينقل هذا القول معها ، مع ان صريح العبارة المذكورة ـ وظاهر عبارة الذكرى ـ انه قول آخر في المسألة. ونسب هذا القول المحقق الشيخ علي (رحمهالله) في شرح القواعد إلى الأشهر بين المتقدمين ، ثم نقل بعده قول المرتضى وابن إدريس ، مع ان شيخنا الشهيد في الذكرى قال : «والعجب خلو أكثر كلام المتقدمين عن الحكم في الغسالة مع عموم البلوى بها» انتهى.
بقي الكلام في قوله : «والاولى ان ماء الغسلة كمغسولها قبلها» هل هو قول آخر خارج عن الأقوال المتقدمة أم لا؟ الذي يظهر لي من كلام الذكرى ـ كما قدمنا بيانه ـ ان هذا إشارة إلى اختيار القول المتقدم بالنجاسة لكن لا على سبيل الجزم ، ونسبته إلى الأولوية هنا مثل نسبته الى الاحتياط في عبارة الذكرى ، وقد عرفت ان مقتضى كلام شيخنا الشهيد الثاني عد ذلك قولا مغايرا.
(الخامس) ـ قال السيد السند في المدارك : «اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في ان ذلك هل هو على سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية ، أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية ، أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟