فقال بكل قائل» وقال في المعتبر : «ان ما تزال به النجاسة لا يرفع به الحدث إجماعا» انتهى.
وأنت خبير بان مقتضى القول الأول من هذه الأقوال التي نقلها هو الطهارة خاصة دون الطهورية من حدث كان أو من خبث حسبما تقدم في معنى العفو عندهم في ماء الاستنجاء ، ومقتضى القول الثاني هو الطهورية من الخبث والحدث ، كما يشعر به التعبير ببقائه على ما كان عليه من الطهورية ، وحينئذ فلا معنى للقول الثالث وجعله ثالثا إلا باعتبار الطهارة والطهورية من الخبث خاصة دون الحدث لتتم مقابلته بالقولين الآخرين. وفي فهم هذا المعنى من التشبيه نوع اشكال ، اللهم إلا ان يعلم ان مذهب القائل بهذا القول كون رافع الحدث مطهرا من الخبث دون الحدث كما هو مذهب الشيخين. وقد عرفت ان هذا القول منسوب الى ابن حمزة والبصروي ، الا انه لم ينقل مذهبهما في تلك المسألة. والذي يقرب الى الفهم ـ وبه صرح ايضا المحقق الشيخ حسن في المعالم وغيره في غيره ـ ان المراد من التشبيه هو كونه طاهرا مطهرا من الحدث والخبث كما هو المشهور ، إلا انه لا يخلو ايضا من شيء. وبالجملة فإن فهم المراد من هذه العبارة يتوقف على معرفة مذهب هذا القائل في مسألة غسالة الحدث الأكبر ليمكن تمشية التشبيه. ويحتمل ان يكون مراد القائل المذكور بالتشبيه لحوق حكم الغسالة من سائر الأخباث لغسالة الحدث الأكبر وترتبها عليها ، فان قيل بالرفع من الحدث في تلك قيل به في هذه وإلا فلا. والظاهر بعده.
(السادس) ـ قال في المدارك ايضا ـ بعد نقل اشتراط القائلين بطهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة دون العكس ـ ما صورته : «وربما ظهر من كلام الشهيد (رحمهالله) في الذكرى عدم اعتبار ذلك ، فإنه مال الى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير. وهو مشكل ، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه عنده ، اللهم إلا ان يقول : ان الروايات إنما تضمنت المنع من استعمال القليل بعد ورود النجاسة