انه استقرب اجراء زيادة الوزن مجرى التغير ، فلو غسلت النجاسة بماء فزاد وزنه بعد الغسل كان حكمه كالمتغير. وهو ـ مع عدم الوقوف له على دليل ـ عديم الرفيق في ذلك السبيل.
(المسألة الخامسة) ـ في غسالة الحمام ، وقد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمها ، فقال الصدوق عطر الله مرقده (١) : «ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام ، لانه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد (صلىاللهعليهوآله) وهو شرهم» وقريب منه كلام أبيه في رسالته اليه وقال الشيخ في النهاية : «غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال» وجرى عليه ابن إدريس ، فقال : «غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، وهذا إجماع ، وقد وردت به عن الأئمة (عليهمالسلام) آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها» وقال المحقق في المعتبر : «ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا ان يعلم خلوها من النجاسة» ونحوه قال العلامة في القواعد.
وظاهر ما عدا عبارتي النهاية وابن إدريس هو الطهارة ، إذ مقتضاها عدم جواز الاستعمال ، وهو أعم من النجاسة. ويؤيده نقل الصدوق الرواية الدالة على نفي البأس عن ملاقاتها الثوب (٢) وربما حمل كلام النهاية على ما تقضي به العادة من عدم انفكاك غسالة الحمام عن ملاقاة النجاسة ، كما اعتذر به المحقق عنه في نكت النهاية ،. إذ لم نقف له على حجة في تعميم المنع من استعمالها.
وبالطهارة صرح العلامة في المنتهى. فقال بعد نقل بعض الأقوال المتقدمة : «والأقوى عندي انه على أصل الطهارة» ثم استدل بمرسلة الواسطي الآتية. وبالنجاسة صرح في الإرشاد فقال : «غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة»
__________________
(١) في باب (المياه وطهرها ونجاستها).
(٢) وهي رواية أبي يحيى الواسطي الآتية في الصحيفة ٤٩٨.