ان تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم».
وأنت خبير بان الظاهر ان مطرح النزاع في هذه المسألة إنما هو حال الشك في عروض شيء من النجاسات ، وإلا فمع العلم بملاقاة شيء منها فلا خلاف في الحكم بالنجاسة ممن قال بنجاسة القليل بالملاقاة ، ومع العلم بالخلو عنها فالظاهر انه لا إشكال في الحكم بالطهارة ، ولا خلاف في ذلك إلا ما يظهر من عبارة الصدوق ، إلا ان الظاهر صرفها الى ما ذكره المحقق من التفصيل ، حيث استثنى من المنع من الغسل بالغسالة صورة العلم بخلوها من النجاسة ، وكذا ظاهر عبارتي النهاية وابن إدريس ، إلا انه لا يبعد صرفهما الى ما ذكرنا آنفا.
وقال المحقق في المعتبر ـ بعد نقل ما تقدم من كلام ابن إدريس وان عبر عنه ببعض المتأخرين إلا انه هو المراد على التعيين ـ ما صورته : «وهو خلاف الرواية ، وخلاف ما ذكره ابن بابويه ، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ورواية مرسلة ذكرها الكليني ، قال : بعض أصحابنا عن ابن جمهور ، وهذه مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا ، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال ، فأين الإجماع واين الأخبار المعتمدة؟ ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه» انتهى. وأشار بقوله : وهو خلاف الرواية. إلى رواية الواسطي ، حيث قدمها أولا ، وبالرواية التي رواها الكليني إلى رواية ابن ابي يعفور.
ثم انه مع الشك في ملاقاة النجاسة الذي هو محل النزاع كما ذكرنا ، فهل يحكم بالطهارة أو النجاسة أو المنع من الاستعمال خاصة؟ الأول صريح العلامة في المنتهى كما عرفت ، واليه مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم ، منهم : المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، حيث قال : «والذي يقتضيه النظر انه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وان كان اجتنابها أحوط» والى ذلك مال المحقق الشيخ حسن