الاغتسال من الزنا وغسالة ولد الزنا اشعارا بذلك ، سيما مع أردف الثاني بقوله : «وهو لا يطهر إلى سبعة آباء» فإنه لم يقل بنجاسة ابن الزنا على هذا الوجه قائل من الأصحاب ، ولا دليل عليه من سنة أو كتاب.
المقام الثاني
في الماء المشتبه ، وفيه صور :
(الأولى) ـ اشتباه الطاهر بالنجس ، والظاهر انه لا خلاف بين ، الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان الماء إذا كان طاهرا وهو في إناء واشتبه بماء نجس في إناء آخر فإنه يجب اجتنابهما معا ، نقل الإجماع على ذلك جماعة من أجلاء الأصحاب منهم : الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف.
واحتج في المعتبر ـ بعد نقل الاتفاق ـ بان يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ، ولا رجحان ، فيتحقق المنع.
وأورد عليه في المعالم بان يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين.
ونقل السيد السند في المدارك عن العلامة انه احتج في المختلف ايضا على ذلك بان اجتناب النجس واجب قطعا ، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب.
واعترضه بان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه. واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا ـ إذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه ـ غير ملتفت اليه ، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك ، واعترف به الأصحاب في غير المحصور ايضا. والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل. انتهى. وقد تقدمه في هذا الكلام شيخه المولى الأردبيلي. وقد جرى