مباح ولا شك انه قد وقعت الطهارة به ، فيلزم ان تكون صحيحة» ثم انه اعترض على نفسه بان استعمال كل منهما حرام منهي عنه والنهي في العبادة موجب للفساد. وأجاب بمنع كون النهي موجبا للفساد في العبادة.
ولم أقف لغيره على كلام في المقام الا ان الموافق لمذاق الأصحاب بمقتضى القاعدة التي منعها ـ لاتفاقهم على العمل بها ـ هو البطلان.
أقول : ومع الإغماض عن ذلك فيمكن أن يقال :
(أولا) ـ ان التقرب بما نهى الشارع عنه نهى تحريم غير معقول ، ولعل ذلك هو الوجه في القاعدة التي بنى عليها الأصحاب ، من ان النهى في العبادة موجب لفسادها.
و (ثانيا) ـ ان هذه المسألة نظير المسألة التي مرت في الفائدة السابعة. وقد عرفت انه لا خلاف في البطلان ثمة.
و (ثالثا) ـ ان هذا الماء باعتبار تحريم الشارع استعماله يصير في حكم العدم ، وحينئذ ينتقل الفرض الى التيمم لو لم يوجد غيره ، ولا ريب انه مع انتقال الفرض الى التيمم فلا يجزي الوضوء ، كما في سائر المواضع التي ينتقل الفرض فيها الى التيمم وان كان الماء موجودا.
(الصورة الثالثة) ـ الاشتباه بالمضاف. وقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجب الوضوء بكل منهما. وهو كذلك ، فإن المسألة هنا من قبيل الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما.
وما يتوهم في مثل هذه المسألة ـ من أنه لا بد من الجزم بالنية ـ فلا دليل عليه ، بل الدليل قائم على خلافه ، لما ورد (١) من صحة صلاة من نسي فريضة من الخمس ثنائية
__________________
(١) في روايتي علي بن أسباط والحسين بن سعيد عن ابى عبد الله (عليهالسلام) المرويتين في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب قضاء الصلوات.