(الثالث) ـ ان هذا الموضع من المواضع الغير المعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلت عليه النصوص ، وقد تواترت الاخبار في مثل ذلك بوجوب التوقف والاحتياط كما سلف تحقيقه. هذا. والمفهوم ـ من كلام المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) في تعليقاته على المدارك ـ الميل الى العمل بالاستصحاب على تفصيل ذكره هناك. وقد بسطنا الكلام على المسألة المذكورة في كتاب الدرر النجفية ، ونقلنا كلام المحدث المذكور وأوضحنا ما فيه من القصور ، وكذا كلام بعض الاعلام في المقام وما يتعلق به من النقض والإبرام ، وههنا مواضع من الأحكام قد حصل الشك في اندراجها تحت القسم الثالث الذي هو عبارة عن إطلاق النص ، أو القسم الرابع الذي هو محل النزاع سيأتي التنبيه عليها في مواضعها ان شاء الله تعالى.
(المطلب الثالث) ـ في لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. ومرجع ذلك الى دلالة المفهوم موافقة أو مخالفة.
وتفصيل القول في ذلك ان دلالة اللفظ على معناه اما ان تكون في محل النطق أو لا في محله.
والأول ـ اما ان يكون مطابقة أو تضمنا أو التزاما ، والا ولان صريح المنطوق والثالث غير صريحه ، وهو أقسام :
(أحدها) ـ ما يتوقف صدق المعنى أو صحته عليه ، ويسمى دلالة اقتضاء. و (الأول) ـ نحو قوله (صلىاللهعليهوآله) : «رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان. الحديث» (١). فان صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ونحوها. و (الثاني) ـ نحو قوله سبحانه : «وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ» (٢) فإن صحة المعنى تتوقف على تقدير
__________________
(١) رواه في الوسائل في باب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه من كتاب الجهاد.
(٢) سورة يوسف آية ٨٢.