على وجوب الاحتياط كاف في الخروج عن قضية الأصل ووجوب الزيادة.
و (رابعها) ـ قوله : ويمكن ان يقال قد أجمعنا. إلخ. فإن فيه ان ثبوت الإجماع إنما هو قبل الغسل بالمرة. واما بعد الغسلة الواحدة فليس ثمة إجماع ، فالاستصحاب غير ثابت. على ان في الاستدلال بالاستصحاب ما قد عرفت آنفا. نعم يمكن ان يقال : ان مقتضى صحاح الاخبار ان يقين كل من الطهارة والنجاسة لا يزول إلا بيقين مثله. والنجاسة هنا ثابتة بيقين قبل الغسل بالكلية ، ولا تزول إلا بيقين وهو الغسل بالأكثر. وزوالها بالأقل مشكوك فيه ، وهو لا يرفع يقين النجاسة ، والاستصحاب هنا مما لا خلاف في حجيته ، لدلالة صحاح الاخبار عليه كما سبق تحقيقه في المسألة المذكورة. هذا.
والتحقيق في المقام ـ على ما أدى اليه النظر القاصر من أخبار أهل الذكر (عليهمالسلام) ـ هو ان يقال : لا ريب في رجحان الاحتياط شرعا واستفاضة الأمر به ، كما سيمر بك شطر من اخباره. وهو عبارة عما يخرج به المكلف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات ، ومنه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا.
(فالأول) ـ كما إذا تردد المكلف في الحكم ، اما لتعارض أدلته ، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، أو لعدم الدليل بالكلية بناء على نفي البراءة الأصلية ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم ، أو نحو ذلك.
و (الثاني) ـ كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احتمالا مستندا الى بعض الأسباب المجوزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحليته ، لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب انه مما حرمه الشارع وان لم يعلم به المكلف ، ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة بلغك انها أرضعت معك