وستأتي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد دالة على ذلك.
ومن هذا القسم ـ لكن مع كون الاحتياط بالترك ـ ما إذا كان الحكم الشرعي التحريم وحصل الشك في اندراج بعض الجزئيات تحته ، فان الاحتياط هنا بالترك ، كحكم السجود على الخزف والحكم بطهارته بالطبخ ، فإن أصل الحكم في كل من المسألتين معلوم ، ولكن هذا الفرد بسبب الشك في استحالته بالطبخ وعدمها قد أوجب الشك في اندراجه تحت أصل الحكم ، فالاحتياط ـ عند من يحصل له الشك المذكور ـ واجب بترك السجود وترك استعماله فيما يشترط فيه الطهارة. ومنه الشك في اندراج بعض الأصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه ، فان الاحتياط واجب بتركه ، واما من يعمل بالبراءة الأصلية فإنه يرجح بها هنا جانب العدم ، فلا يتجه ذلك عنده.
ومن الاحتياط الواجب بالجمع بين الافراد المشكوك فيها ما إذا اشتغلت ذمته يقينا بواجب لكن تردد بين فردين أو أزيد من افراد ذلك الواجب ، فإنه يجب عليه الإتيان بالجميع. ومنه من اشتغلت ذمته بفريضة من اليومية مع جهلها في الخمس مثلا ، فإنه يجب عليه الإتيان بالخمس مقتصرا فيما اشترك منها في عدد على الإتيان بذلك العدد مرددا في نيته. ومنه التردد في وجوب الجمعة ، فإنه يجب عليه الجمع بينها وبين الظهر. الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع.
واما الاحتياط المستحب فعلا أو تركا فقد تقدم لك شطر من أمثلته ، والمتدرب لا يخفى عليه استنباط ذلك.
ولا بأس بنقل جملة من الاخبار المشتملة على ذكر الاحتياط وتذييل كل منها بما يوقف الناظر على سواء الصراط ، فإن جملة من مشايخنا (رضوان الله عليهم) قد اشتبه عليهم ما تضمنته من الأحكام ، حتى صرحوا بتعارضها في المقام على وجه يعسر