الراوي فيها : «قلت : فان كانت تعلم ان عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم» (١). وهما ظاهرتا الدلالة على ذلك وان كان موردهما جزئيات الحكم الشرعي.
وأما الجاهل بالمعنى الأول فلا ريب في معذوريته ، لان تكليف الغافل الذاهل مما منعت منه الأدلة العقلية وأيدتها الأدلة النقلية ، والى ذلك يشير قوله (عليهالسلام) في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في سابق هذه المقدمة (٢) الواردة في التزويج في العدة في تعليل ان الجاهل بالتحريم أعذر من الجاهل بكونها في عدة : «وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها» بمعنى انه مع جهله بان الله حرم عليه التزويج في العدة لا يقدر على الاحتياط بالترك ، لعدم تصور الحكم بالكلية ، بخلاف الظان أو الشاك فإنه يقدر على ذلك لو تعذر عليه العلم وعلى هذا تحمل الأخبار الأخير الدالة على المعذورية.
واما ما يفهم من كلام ذلك البعض المشار اليه آنفا (٣) من الحكم بصحة صلاة العوام كيف كانت وان اشتملت على الإخلال بالواجبات ، فظني انه على إطلاقه غير تام ، فإنه متى قام العذر للجاهل بمجرد جهله وصحت صلاته كصلاة الفقيه بجميع شروطها وواجباتها ووسعه البقاء على جهله ، لزم سقوط التكليف. فما الغرض من أمر الشارع بهذه الأحكام والفصل فيها بين الحلال والحرام؟ والى من تتوجه هذه الأوامر؟ والى من أرسلت
__________________
الميرزا محمد. ونقل عن بعضهم انه مال الى البناء على اتحادهما وان أبا خالد الكناسي اسمه (بريد) بالباء الموحدة والراء المهملة لا (يزيد) بالياء المثناة والزاي المعجمة ، وانه من أصحاب الباقر والصادق (عليهماالسلام) ومال صاحب جامع الرواة إلى اتحادهما مع بريد بن معاوية العجلي ، لما ذكره في باب الياء من كتابه.
(١) رواها صاحب الوسائل في باب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات.
(٢) في صحيفة ٧٣ سطر ١١.
(٣) في صحيفة ٧٨ سطر ٢.