المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي ، لأن المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق ، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال ) (١) النبي صلىاللهعليهوآله التخصيص ، لبين وجه العدول.
لأنا نقول : لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة ، فلعلها لم تحصل. سلمنا حصولها ، لكن لم تنقل ، لأن نقلها ليس واجبا على السامع. المسألة الخامسة : ذكر بعض ما ( يتناوله ) (٢) العام لا يخص العموم ، خلافا لأبي ثور ، لأن التخصيص مشروط بالتنافي ، ولا تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لأن قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما.
__________________
١ ـ في نسخة : شاهد من حال.
٢ ـ في نسخة : تناوله.