الفصل الثاني
فيما يحتاج الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به ( فهو ) (١) مجمل.
وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية : اما أقوال أو افعال.
فالاقوال على ضربين : ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [ به ] وهو [ ما ] يدل : اما بصريحه ، كقوله تعالى : « ولا يظلم ربك أحدا » (٢) وقوله : « والله بكل شيء عليم » (٣) أو بفحواه ، كقوله : « فلا تقل لهما أف » (٤) وهذا حقيقة عرفية في نفي الاذية مطلقا. وقيل : يعلم ذلك بالقياس ، وهو باطل ، لأنه يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا.
ومنه ما لا يستقل بنفسه ، وهو نوعان : أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه ، كقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » (٥) وهذا يصح التعلق به ، ومنهم من أدخله في حيز المجمل ، والاظهر ما ذكرناه [ والنوع ] الثاني : ما يفتقر إلى بيان ما أريد به ، وهو على أقسام :
الاول : ما وضع في اللغة لمعنى واحد ، ( موجود ) (٦) في أشخاص متعدده فانه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : « وآتوا حقه
____________
١ ـ في نسخة : هو.
٢ ـ الكهف / ٤٩.
٣ ـ النساء / ١٧٦.
٤ ـ الاسراء / ٢٣.
٥ ـ المائدة / ٣٨.
٦ ـ في نسخة : موضوع.