المبين عيانا ، والقول اخبار عن تلك الصفة ، وليس الخبر كالعيان.
الفرع الثاني : إذا ورد عقيب المجمل قول وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ، كان هو البيان ، والثاني تأكيدا ، وان جهل ، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا ، وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان ، ( وان ) (١) جهل ، كان القول هو البيان دون الفعل ، لأنه يدل بنفسه ، وليس كذلك الفعل.
المسألة الثانية : لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة ، خلافا للكرخي فانه لا يعمل بخبر الاوساق ، مع قوله عليهالسلام : « فيما سقت السماء العشر ».
وانما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة به ، وهو متضمن لحكم شرعي عملي ، فجاز استفادته بالخبر المظنون ، على ما سيأتي انشاء الله تعالى.
الفصل الخامس
في المبين له ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يجوز أن يؤخر النبي صلىاللهعليهوآله [ تبليغ ] العبادة إلى وقت الحاجة إليها ، وأو جبه قوم قبل الحاجة.
لنا : لو علم ذلك ، لعلم اما سمعا أو عقلا ، والقسمان ( منتفيان ) (٢).
احتجوا : بقوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » (٣) والامر للفور.
__________________
١ ـ في نسخة : فان.
٢ ـ في بعض النسخ : منفيان.
٣ ـ المائدة / ٦٧.