وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف بين أهل العدل أن تأخير البيان ( عن ) (١) وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف به الا بالبيان والا لكان تكليفا بما لا يطاق.
واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب ، فأجازه جماعة من الشافعية مطلقا. وأنكره أبو علي ، وأبو هاشم. وأجاز أبو الحسين تأخير ما لا ظاهر له ومنع من تأخير ما له ظاهر استعمل في خلافه كالعام ( إذا أريد به ) (٢) الخصوص والنكرة إذا أريد بها المعين ، والاسماء الشرعية.
احتج الاولون بوجوه.
الاول : أن البيان انما يراد ليتمكن المكلف من الاتيان بما كلف [ به ] ، فلا حاجة إليه عند الخطاب ، كما لم يجب تقديم القدرة.
الثاني : لو قبح تأخيره زمانا طويلا ، لقبح تأخيره زمانا قصيرا.
الثالث : لو قبح تأخير بيان العام ، لقبح [ تأخير ] بيان المنسوخ.
الرابع : قوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه » (٣) ، و « ثم » للتراخي.
الخامس : أمره تعالى بني اسرائيل بذبح بقرة ، وهو لا يريد الاطلاق ، واخر بيان صفتها إلى ما بعد السؤال. لا يقال : البيان توجه إلى تكليف ثان ، لأن ظاهر الكنايات العود إلى المذكور.
ويمكن أن يجاب عن الاول : بأنا لا نسلم انحصار فائدة الخطاب فيما ذكرتم
__________________
١ ـ في نسخة : عند.
٢ ـ في نسخة : كالعام في الخصوص.
٣ ـ القيامة / ١٨ ـ ١٩.