الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الاجماع ـ وان كان في وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق و ( الازماع ) ـ (١) فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، قولا كان أو فعلا ، وهو ممكن الوقوع.
وفى الناس من أحاله ، كما يستحيل اجماع أهل الاقليم الواحد على الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ، وهذا باطل ، لما يعلم من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة. ثم الفرق : أن التساوي في المأكل والمشرب مما يتساوى فيه الاحتمال ، وليس كذلك المسائل الدينية ، لانها يصار إليها عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن الصحابة ، نظرا إلى كثرة المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد.
لا يقال : نحن نعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كنبوة محمد
__________________
١ ـ في نسخة : الاعزام