منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون.
ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية.
الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة.
لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد.
لأنا نقول : كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كايجاب غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) (١) لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد ، فانه لا قائل بأن الاخ يحوز المال دون الجد ، وغير ذلك من المسائل.
__________________
١ ـ في نسخة : وأن.