الرسول صلىاللهعليهوآله بمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فلم ينكره ، لأن كل ذلك علم صحته بالدليل.
وما علم صدقه بمجرد الاخبار فهو المتواتر ، وسنفرد له فصلا ، ان شاء الله تعالى.
وما علم كذبه فلا يكون الا بأمر مضاف إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته العوائد.
الثالث : ما خالف دليل العقل.
الرابع : ما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة.
الخامس : ما خالف الاجماع.
الفصل الاول
في المتواتر من الاخبار ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الخبر المتواتر مفيد للعلم ، وانكره السمنية.
لنا : أن الواحد منا يجد نفسه جازمة بالبلدان والوقائع ـ وان لم يشاهدها ـ عند الاخبار عنها ، كجزمنا بما نشاهده ، جزما خاليا عن التردد ، وما تورده السمنية من الشبهة ، فهو تشكيك في الضروريات ، فلا يستحق الجواب.
وأما كيفية حصول هذا العلم : فذهب أبو هاشم وأتباعه وجماعة من الفقهاء إلى كونه ضروريا ، وقال المفيد من أصحابنا : هو كسبي. وتوقف الشيخ « ره » والمرتضى في الاخبار عن البلدان والوقائع ، وقطعا على أن الاخبار الشرعية المتضمنة معجزات الانبياء والائمة وغير ذلك من المذاهب المتواترة ، كسبي