تفريع
العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له حكم الواقعة بنظر صحيح ، لم يجز له العدول إلى العمل بفتوى من هو أعلم [ منه ] ، لأنه عدول عما يعلم الى ما يظن ، وكذا ( ان ) (١) لم يجتهد ، لم يجز له الرجوع إلى قول الاعلم ، لأن تحصيل العلم ممكن في حقه.
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرجوع الى الاعلم ، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي.
المسألة الرابعة : لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء ، سواءا نقل عن حي أو ميت ، لأنه قول بما لا يعلم فكان حراما.
المسألة الخامسة : إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ، ثم وقعت بعينها في وقت آخر ، [ فان ] كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى ، وان نسيه افتقر الى استئناف نظر ، فان أدى نظره إلى الاول فلا كلام ، وان خالفه وجب الفتوى بالأخير ، والاولى تعريف من استفتاه [ أولا ] ، لأنه عامل بقوله وقد رجع عنه ، فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت.
الفصل الثاني
في مسائل مختلفة :
المسألة الاولى : اتفق أهل العدل على قبح التصرف فيما فيه مضرة خالية ( من ) (٢) نفع ، وكذا ما لا منفعة فيه ، وكذا ما علم وجه قبحه كالظلم.
____________
١ ـ في نسخة : إذا.
٢ ـ في بعض النسخ : عن.