ثابت قبل النطق بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لأن المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيكون الحكم ثابتا ، عملا بالمقتضي.
لا يقال : المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنه باق ، فلم يثبت الحكم.
لأنا نقول : وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت ، ( فلزم ) (١) دوام الحل ، نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوامه ، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع ، فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، فليس ذلك عملا بغير دليل. وان كان يعني به أمرا وراء ذلك ، فنحن مضربون عنه.
المسألة الثالثة : النافي للحكم : ان قال : لا أعلم ، لم يكن عليه دليل ، لأن قوله لا يعد مذهبا ، وان قال : أعلم انتفاء الحكم ، كان عليه اقامة الدليل كما يلزم المثبت ، وسواء نفى حكما شرعيا أو عقليا ، ويدل على ذلك وجهان :
الاول : ان النافي جازم بالنفي فيكون مدعيا للعلم به ، فاما أن يكون علمه اضطرارا أو استدلالا ، والاول : باطل ، لأنا [ لا ] نعلم ذلك ، فتعين الثاني ويلزم من ذلك تعويله على مستنده ان كان معتقدا ، وابرازه ان كان مناظرا ، ليتحقق دعواه وليتمكن من تركيب الحجة على مناظره.
الثاني : [ لو لم يلزم ] النافي اقامة الدلالة ، لزم من ذلك ( التفصي ) (٢) من الأدلة في كل دعوى ، لكن ذلك باطل.
وبيان ذلك : ان المدعي لقدم العالم إذا طولب بالدلالة ، عدل عن هذا اللفظ ، بأن يقول : ليس العالم بحادث ، فيسقط عنه الدليل ، لكن لو صح ذلك له ، لامكن خصمه أن يقول : ليس العالم بقديم ، فيسقط عنه الدليل أيضا ، و
____________
١ ـ في نسخة : فيلزم.
٢ ـ في بعض النسخ : التقضى.