المقدمة الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة [ فائدة ] هاتين اللفظتين :
( فالاصل ) (١) في الاصل : هو ما يبتني عليه الشيء ويتفرع عليه.
والفقه : هو المعرفة بقصد [ المتكلم ] ، وفي عرف الفقهاء : هو جملة من العلم بأحكام شرعية عمليه مستدل على أعيانها.
ونعني بالشرعية : ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الاصل ، ( أو ) (٢) باقرار الشريعة لها عليه.
وأصول الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه على الاجمال.
فائدتان :
الاولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا ـ واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها ـ والى كونه قبيحا.
فالواجب : ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم.
__________________
١ ـ في بعض النسخ : والاصل.
٢ ـ في نسخة : و.