لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول ، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.
الثاني : أن يكون الثاني معطوفا : فان لم يكن معرفا أفاد غير ما أفاده الاول كقوله : صل ركعتين وصل ركعتين. ( وان ) (١) كان الثاني معرفا كقوله : صل ركعتين وصل الركعتين ، يجب هيهنا التوقف ، لأن اللام للعهد ، والعطف يقتضي المغايرة ، فتعارضا.
الثالث : أن يكون مما لا يصح فيه التزايد : فان كانا عامين أو خاصين اتحدا سواءا كان بعطف أو بغير عطف ، [ و ] أما ان كان أحدهما عاما والاخر خاصا : فان كان الثاني معطوفا قال القاضي : لايدخل تحت الاول ، مراعاة لحكم العطف والاولى التوقف. وان كان الثاني غير معطوف كقوله : صم كل يوم. صم يوم الجمعة ، فان الثاني تأكيد قطعا ، وقال قوم بالتوقف.
المسألة الحادية عشر : تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار زائد ، لأن الاعداد مختلفة فلم يجب اتفاقها في الحكم.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : أنه لو لم يدل لم يكن لذكر العدد فائدة.
الثاني : أن النبي صلىاللهعليهوآله لما نزل عليه : « ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » (٢) قال صلىاللهعليهوآله لازيدن على السبعين ، فلولم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد بخلافه ، لما قال ذلك.
وجواب الاول : انه يدل ( بطريق دليل ) (٣) الخطاب ، وسنبين ضعفه.
__________________
١ ـ في نسخة : فان
٢ ـ التوبة / ٨٠.
٣ ـ في نسخة : بدليل طريق ،