وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ، ونحن لا نأبى العلم بذلك ( بدليل ) (٢) آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الاصل.
المسألة الثانية عشر : الحكم المعلق على الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو ايجابا كقوله : أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق.
لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن ( الانسان ) (٣) بشيء الا بعد العلم بانتفائه عما عداه ، وهو باطل.
وأيضا : فكان يلزم أن يكفر الانسان بقوله : موسى رسول الله ، لأنه يتضمن نفي الرسالة عن غيره.
احتج : بأن تعليق الحكم على الاسم يقتضي فائدة ، ولا فائدة الا اختصاصه بالحكم.
وجوابه : منع المقدمة الاخيرة.
المسألة الثالثة عشر : تعليق الحكم على الصفة لا يدل على نفيه عما عداها نظرا إلى اللفظ ، ولا يمنع أن ( يستدل ) (٤) على ذلك : بالاصل ، أو بدليل آخر خلافا لمعظم أصحاب الشافعي ، وأبي عبد الله البصري.
لنا : لو دل لدل اما بلفظه ، أو بفحواه ومعناه ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان دلالته بلفظه : فانه ليس في اللفظ ذكر ما عدا الصفة
__________________
١ ـ في نسخة : عن ،
٢ ـ في نسخة : من دليل.
٣ ـ في نسخة : انسان.
٤ ـ في نسخة : نستدل.