مقامه ، كفى في الاتيان بمقتضى الأمر ، فلو وجب في الثاني بذلك الأمر ، لزم أن يكون الأمر للتكرار ، وقد أبطلناه.
فرعان :
الاول : الأمر الموقت بزمان معين ، لا يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف بتركه ، لأن الأمر لا يدل على ما عدا ذلك الوقت ، لا بمنطوقه ، ولا بمعناه.
الفرع الثاني : الأمر المطلق اذالم يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟
قال من نفى الفور : نعم. واختلف القائلون بالفور على قولين.
احتج مسقطوه : بأن قوله : افعل ، يجري مجرى قوله : افعل في الان الثاني من الأمر ، ولو صرح بذلك ، لما وجب الاتيان به فيما بعد ، لما سلف.
احتج الموجب : بأن الأمر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق ، وذلك يوجب استمرار الامر.
الفصل الرابع
في المباحث المتعلقة بالمأمور ، وفيه مسألتان :
[ المسألة ] الاولى : إذا تناول الأمر جماعة. فاما على سبيل الجمع ويسمى فرض [ عين ، كقوله : « أقيموا الصلاة » (١) ، أو لا على سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ] كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة الظن. فان [ علم أو ] ظن قوم أن غيرهم يقوم به سقط عنهم ، وان علموا [ أو ] ظنوا ان غيرهم لا يقوم به وجب عليهم.
__________________
١ ـ البقرة / ٤٣.