[ الفصل ] الاول
في مباحث الالفاظ العامة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : العام (١) [ و ] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة. واحترز به ( من ) (٢) التثنية والجمع المنكر.
ووصف ما ليس بلفظ ـ بالعموم ـ مجاز ، لعدم الاطراد ، لأنه ( لا يقال ) : (٣) ( عمهم ) (٤) الاكل كما يقال : عمهم المطر. وأيضا : فان العموم يقتضي كون المعنى حاصلا بجملته لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر وقال قوم : هو مشترك بين المعاني والالفاظ ، وذلك غير بعيد.
المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله. وقال المرتضى : هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص ، نظرا
__________________
١ ـ في بعض النسخ : في الكلام العام.
٢ ـ في نسخة : عن.
٣ ـ في نسخة : لا قايل.
٤ ـ في نسخة : عموم.