احتج ابن أبان بوجهين :
أحدهما : ان العام لما عرض له التخصيص ، صار مجازا ، فلم يجز التعلق به. [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول الباقي ، فانا [ قد ] بينا انه متناول له في أصل الوضع ، سمي مجازا أو لم يسم.
وجواب الثاني : انه قياس من غير جامع ، والفرق بينهما : عدم امكان الوصول إلى المراد في الاولى ، وامكان الوصول إليه في الثانية.
المسألة الثالثة : إذا ورد عام وخاص متنافيي الظاهر ـ كقوله عليهالسلام : « في الرقة (١) ربع العشر » وقوله : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ـ فاما أن يعلم تاريخهما أو يجهل فان علم : فأما أن يعلم اقترانهما ، أو تقدم العام ، أو تأخره ، ( فههنا ) (٢) أربعة مباحث :
الاول : إذا علم اقترانهما ، بني العام على الخاص بلا خلاف.
الثاني : إذا تقدم العام وتأخر الخاص : فان كان ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ، فانه يكون نسخا ، وان كان قبله ، كان تخصيصا للعام عند من يجيز تأخير بيان العام.
الثالث : إذا كان الخاص متقدما ، والعام متأخرا ، فعند الشيخ أبي جعفر « ره » يكون العام ناسخا ، لأنه لا يجيز تأخير البيان. وقال الأكثرون : ان العام يبنى على الخاص ، وهو الاظهر.
لنا : دليلان تعارضا ، فلو عمل بهما لتناقضا ، ولو عمل بالعام لالغي الخاص فيجب العمل بالخاص صونا لهما عن الالغاء.
__________________
١ ـ في نسخة : فهنا.
٢ ـ في نسخة : الورق.