( الثالثة : من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ) لما مر : من عدم الاعتداد بأذان المخالف (١) ، وللنصوص منها : « أذّن خلف من قرأت خلفه » (٢).
( ولو خشي فوات الصلاة ) خلفه ( اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة ) مرتين وتهليلة ، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الأذان والإقامة (٣).
__________________
(١) راجع ص ٥٣. ١٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٠ ، التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣٤ ح ٢.
(٣) في ص ٨٧.