وكذا غيرها ، وتجشّمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه (١).
( ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام ) مطلقا ( ولو كان ) المصلّي المدلول عليه بالمقام ( مخيّرا ) بينهما ، فيما جزم به كثير من الأصحاب على الظاهر ، المصرح به في الذكرى (٢).
واستدل عليه في المنتهى فقال : أما في مواضع لزوم أحدهما فلا يفتقر إلى نيته ، لأن الفرض متعيّن له ، وأما في مواضع التخيير ـ كالمسافر في أحد المواطن الأربعة ـ فلا يتعين أحدهما بالنيّة ، بل جائز له أن يقتصر على الركعتين وجائز أن يتمّ ، فلا يحتاج إلى التعيين (٣). وقريب منه كلام المحقق الثاني في شرح القواعد (٤).
وهو حسن على ما قدمناه ، إلاّ أن في التعليل الأوّل منافاة لما ذكروه في اشتراط نية الوجه ، من اشتراك المتعبّد به بين فصوله لا يتعين لأحدها إلاّ بنيّته ، بناء على ما وجّهناه به ، من أن المراد بالاشتراك الاشتراك بحسب نيّة المكلّف لا الواقع ، وهذا الوجه جار في المقام ، لإمكان أن ينوي ما كلّف به من قصر أو إتمام بضده ، والفرض أن التعيّن واقعا غير كاف.
وبالجملة فالجمع بين الكلامين مشكل ، إلاّ أن يقيّد الأول بما إذا حصل اشتراك في المتعبّد به واقعا ، كما إذا كان عليه واجب وندب أو أداء وقضاء ، ولا ريب في اشتراط قصد الوجه حينئذ ، كما قدمناه ، والشاهد على هذا التقييد كلامهم هنا. لكن مقتضى ذلك الاكتفاء باشتراط نية التعيين عن نية الوجه ، فلا
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ٢٥٥.
(٢) الذكرى : ١١٧.
(٣) المنتهى ١ : ٢٦٦.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٣١.