وجه لاشتراطها أيضا إلاّ لزومه مطلقا ، ولو كان المتعبد به في الواقع واحدا ، وربما يشير إليه أيضا ما قدمناه عن المنتهى من التفريعات (١) ، فتأمّل جدّا.
وكيف كان ، فالمتجه على ما قدمناه صحة ما حكموا به هنا من غير خلاف أجده إلاّ من المحقق الثاني ، فأوجب مع التخيير نية أحدهما (٢).
واحتمله الشهيد رحمهالله في الذكرى ، قال : لأن الفرضين مختلفان ، فلا يتخصص أحدهما إلاّ بالنية ، وعلى الأوّل لو نوى أحدهما فله العدول إلى الآخر ، وعلى الثاني يحتمل ذلك ، لأصالة بقاء التخيير ، ويحتمل جواز العدول من التمام إلى القصر دون العكس ، كيلا يقع الزائد بغير نية (٣). وهو كما ترى.
( ويتعين استحضارها عند أوّل جزء من التكبير ) خاصة ، أو مستمرة إلى انتهائه ، أو بين الألف والراء ، أو قبله متصلة به ، بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه ، على اختلاف الآراء ، بعد اتفاقها على لزوم أصل المقارنة في الجملة ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (٤).
ويظهر من التذكرة دعوى الإجماع على صحة العبادة بالمقارنة بالمعنى الأخير (٥).
وبه يضعف القول الثالث لو أريد به تعيينه ، مضافا إلى ندرة قائله ، واستلزامه ـ زيادة على العسر ـ حصول أوّل التكبير بغير نية.
وبذلك يضعف الثاني أيضا لو أريد به التعيين ، مع عدم وضوح مأخذه
__________________
(١) راجع ص : ١١٠.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٢٣١.
(٣) الذكرى : ١٧٧.
(٤) منهم العلامة في التحرير ١ : ٣٧ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٧٧ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣١٣.
(٥) التذكرة ١ : ١١٢.