إلاّ ما يقال : من أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير ، بدليل أن المتيمّم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة في النية فلا يتحقق من دونها.
ويضعف تارة : بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوّله.
واخرى : بأن الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير ، لأنه جزء من الصلاة بالإجماع ، فإذا قارنت النية أوّله فقد قارنت أو الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ، ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله ، لأن ذلك حكم آخر لا ينافي المقارنة.
وثالثة : باستلزامه العسر والحرج المنفيين شرعا. والحقّ أن هذا الجواب جار أيضا في التفسير الأوّل ، كما أجاب به عنه الحلّي على ما حكاه عنه في التنقيح (١) ، ولذا اختار هو التفسير الأخير ، وهو أسلم التفاسير وأوضحها ، مع دعوى الإجماع على حصول المقارنة به ، كما مضى هذا.
مع أن هذه التفاسير كلها تناسب القول بأن النية عبارة عن الصورة المخطرة بالبال ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، دون القول بأنها عبارة عن الداعي إلى الفعل ، كما هو المختار ، لأنها بهذا المعنى لازمة الاقتران من الفاعل المختار ، فلا يحتاج إلى هذه التدقيقات.
وقد تقدم الكلام فيها ( و ) في وجوب ( استدامتها حكما ) حتى الفراغ ، في بحث الوضوء من كتاب الطهارة ، من أراد التحقيق فليراجع ثمة (٢).
( الثاني : التكبير ) تكبيرة الإحرام ، نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول
__________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ١٩٣.
(٢) في ج ١ : ص ١١٧ ـ ١٢١.