في الصلاة ، ويحرم ما كان محلّلا قبلها من الكلام وغيره.
( وهو ركن في الصلاة ) تبطل بتركه مطلقا ، إجماعا منّا ومن أكثر العامة ، بل جميع الأمّة إلاّ النادر منهم ، كما حكاه جماعة (١) ، وللصحاح المستفيضة المصرّح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا (٢) ، ففي العمد وما في معناه أولى.
وما في شواذها ـ مما ينافي بظاهره ذلك ، من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا ، كما في بعض (٣) ، أو إذا كبّر للركوع فيجتزئ به ، كما في آخر (٤) ، أو قضائه قبل القراءة أو بعدها ، كما في ثالث (٥) ، أو قبل الركوع وإلاّ فيمضي ، كما في رابع (٦) ـ مؤوّل بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة.
( وصورته : ) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا ، كما في الانتصار والناصرية والمنتهى وعن الغنية (٧) ، وتأسّيا بصاحب الشريعة ( الله أكبر ، مرتّبا ) بين الكلمتين ، بتقديم الاولى على الثانية ، مواليا بينهما ، غير مبدّل حرفا منهما بغيره ، ولا كلمة بأخرى ، ولا مزيد لها ولا لحرف مطلقا ، حتى الألف بين اللام
__________________
(١) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٥١ ، والشهيد في الذكرى : ١٧٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٣٥ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣١٩.
(٢) الوسائل ٦ : ١٢ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٢.
(٣) الوسائل ٦ : ١٥ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٢ ح ٩ ، ١٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ١٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٤ ، الوسائل ٦ : ١٦ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٣ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ١٠٠١ ، التهذيب ٢ : ١٤٥ / ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣١ ، الوسائل ٦ : ١٤ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٢ ح ٨.
(٦) التهذيب ٢ : ١٤٥ / ٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣٢ ، الوسائل ٦ : ١٥ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٢ ح ١٠.
(٧) الانتصار : ٤٠ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٦ ، المنتهى ١ : ٢٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧.