صلاته ] (١) ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » (٢).
( وللمصلّي الخيرة في تعيينها ) أي تكبيرة الإحرام ( من ) أيّ التكبيرات ( السبع ) التي يستحب التوجّه بها ـ كما سيأتي في مندوبات الصلاة (٣) ـ بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٤) ، بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب عليه (٥) ، لإطلاق النصوص باستحباب السبع (٦) ، من دون تصريح فيها بجعل أيّها تكبيرة الإحرام ، مع أنها واحدة إجماعا فتوى ورواية.
نعم في الرضوي : « واعلم أن السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » (٧).
قيل : وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية أنها متعيّنة (٨) ، كما في ظاهر الرواية.
وهي قاصرة السند عن الصحة ولو كانت معتبرة ، وفتوى الجماعة بها غير صريحة ، مع أنها معارضة بجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على أنها الاولى ـ مضافا إلى الإجماعات المتقدمة على التخيير المنافي للتعيين ـ منها :
__________________
(١) في « ح » : يفتتح الصلاة ، وفي « م » و « لـ » : يفتتح لصلاته ، وفي « ش » : يفتتح لصلواته ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٦ : ١٤ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٢ ح ٧.
(٣) في ص ٢٥٧.
(٤) كما في المفاتيح ١ : ١٢٧.
(٥) المنتهى ١ : ٢٦٨ ، الذكرى : ١٧٩.
(٦) الوسائل ٦ : ٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٧.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٥.
(٨) قال به في كشف اللثام ١ : ٢١٤ ، وهو في المراسم : ٧٠ ، والكافي في الفقه : ١٤٢ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٩.