( و ) منها ( أن يرفع بها ) وبسائر التكبيرات المستحبة ( المصلّي يديه محاذيا وجهه ) إلى شحمتي أذنيه أو منكبيه أو نحره ، على اختلاف الأقوال ـ كالنصوص ـ بعد اتفاقها على كراهة أن يتجاوز بهما الرأس والأذنين. والأوّل أشهر ، وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى أصل الحكم (١) ، بل نفى عنه الخلاف بين علماء الإسلام جماعة من الأصحاب (٢) ، وجعله في الأمالي من متفردات الإمامية (٣).
ولعله كذلك ، إذ لم يخالف فيه إلاّ المرتضى ، حيث أوجب الرفع ، مدّعيا الإجماع عليه (٤).
وهو شاذّ ، وإجماعه لا يبلغ قوّة المعارضة لتلك الإجماعات المستفيضة ، المعتضدة بفتوى الطائفة. وبها تصرف الآية (٥) والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٦) ـ على تقدير دلالتها على الوجوب ـ إلى الاستحباب جمعا ، مع ظهور جملة من النصوص بحسب السياق وغيره فيه ، مضافا إلى خصوص الصحيح : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » (٧).
__________________
واستحباب التوجّه بسبع تكبيرات غير مختصة بالفرائض. منه رحمه الله.
(١) الخلاف ١ : ٣٢٠.
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٥٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٦٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٠.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١١.
(٤) كما في الانتصار : ٤٤.
(٥) الكوثر : ٢.
(٦) الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٩.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥٣ ، قرب الإسناد : ٢٠٨ / ٨٠٨ بتفاوت يسير ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٩ ح ٧.