وجهه حين استفتح (١) والعمل بهما أظهر.
وأما دليل القول الآخر فلم يظهر.
( وهو ) في الفرائض ( ركن مع القدرة ) عليه ، تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا ، بإجماع العلماء ، كما عن المعتبر وفي المنتهى (٢) وغيره (٣).
وهو الحجة ، مضافا إلى الإجماعات الأخر ، المحكيّة حدّ الاستفاضة ، والكتاب (٤) ، والسنة المستفيضة ـ بل المتواترة ـ بوجوبه (٥) ، المستلزم لركنيته ، بناء على أن الإخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال به ، هذا. وفي الصحيحين : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » (٦).
وهل الأصل فيه الركنية مطلقا ، إلاّ في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته بالدليل الخارجي؟
أو ما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع متصلا به خاصة؟
أو أنه تابع لما وقع فيه ، فركن إذا كان المتبوع ركنا ، وشرط إذا كان شرطا ، وواجب إذا كان واجبا ، ومستحب إذا كان مستحبا؟
__________________
(١) الأول : التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٩ ح ٣.
الثاني : التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٩ ح ٦.
(٢) المعتبر ٢ : ١٥٨ ، المنتهى ١ : ٢٦٤.
(٣) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٠ ، وصاحب كشف اللثام ١ : ٢١٠.
(٤) البقرة : ٢٣٨.
(٥) الوسائل ٥ : ٦٨٩ أبواب القيام بـ ١.
(٦) الأول : الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٨ أبواب القيام بـ ٢ ح ١.
الثاني : الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، المحاسن : ٨٠ / ٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام بـ ٢ ح ٢.