أقوال ، لم يظهر للعبد ثمرة في اختلافها ، بعد اتفاقهم على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضها ، وبزيادته في غير المحل سهوا ، وبطلان الصلاة بالإخلال بما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع مطلقا.
نعم ، اتفاقهم على البطلان في المقامين كاشف عن ركنيّته فيهما ، وثمرتها فساد الصلاة لو أتى بهما من غير قيام.
ومنه ينقدح وجه النظر فيما قيل من أنه لو لا الإجماع المدّعى على الركنية لأمكن القدح فيها ، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلاّ مع اقترانه بالركوع ، ومعه يستغنى عن القيام ، لأن الركوع كاف في البطلان (١).
لمنع الحصر في قوله : إلاّ مع اقترانه بالركوع ، أوّلا ، لما عرفت من البطلان بالإخلال به في التكبير أيضا. وتوجّه النظر إلى قوله : والركوع كاف في البطلان ، ثانيا ، لدلالته على التلازم بين ترك القيام قبل الركوع وتركه. وهو ممنوع ، لتخلّف ترك القيام من تركه فيما لو أتى به عن جلوس ، لأنه ركوع حقيقة عرفا ، ولا وجه لفساد الصلاة حينئذ إلاّ ترك القيام جدّا.
وكيف كان ، لا شبهة ولا خلاف في ركنيته في المقامين ، إلاّ من المبسوط في القيام حال التكبير ، وهو شاذ ، وقد تقدم الكلام فيه في التكبير (٢).
واعلم أن حدّه الانتصاب عرفا ، ويتحقق بنصب فقار الظهر ، كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين (٣) ، فلا يخلّ به الإطراق وإن كان الأولى تركه ، للمرسل : « النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره » (٤).
ويشترط فيه الاستقرار ، لأنه معتبر في مفهومه ، وفي الخبر : « يكفّ عن
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٢) راجع ص ١٢٠ ، ١٢١.
(٣) في ص ١٢٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام بـ ٢ ح ٣.