بالكلية ، فلم يبق إلاّ الصحيحة ، ولا ريب أنها قاصرة عن مقاومة أدلّة المشهور من وجوه عديدة ، فيجب طرحها ، أو تأويلها بما عرفته.
هذا مع الاختيار.
( ولو تعذر الاستقلال اعتمد ) على ما مرّ في النصوص ونحوه قولا واحدا ، ولم يسقط عنه القيام عندنا ، للنصوص بأن « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١) وللشافعي قول بسقوطه عنه (٢).
وإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع ، لما مرّ.
( ولو عجز عن ) القيام في ( البعض أتى بالممكن ) منه في الباقي ، بلا خلاف ، لذلك ، فيقوم عند التكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس.
وإذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع معا ، ففي أولوية القيام قارئا ثمَّ الركوع جالسا ، كما عن نهاية الإحكام (٣) ، أو لزوم الجلوس ابتداء ثمَّ القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع ـ حتى يركع عن قيام ـ كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع (٤) ، وجهان.
للأول : أنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا.
وللثاني : أن الركوع عن قيام لركنيته أهم من إدراك القراءة قائما ، مع ورود النصوص بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحتسب له صلاة
__________________
(١) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٢) حكاه عنه في التذكرة ١ : ١٠٩ ، وحكاه في المجموع ( شرح المهذب ٤ ) : ٣١٣ عن إمام الحرمين والغزالي.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٣٩.
(٤) النهاية : ١٢٩ ، المبسوط ١ : ١٠٠ ، السرائر ١ : ٣٤٨ ، المهذّب ١ : ١١١ ، الوسيلة : ١١٤ ، الجامع للشرائع : ٧٩.