ولا يجب استئناف الصلاة كما قال به بعض العامة (١) ، لأصالتي الصحة والبراءة.
( ولو عجز عن القعود ) مطلقا ولو مستندا ( صلّى مضطجعا ) بالنص والإجماع ، على الجانب الأيمن إن أمكن ، وفاقا للمعظم ، فإن لم يمكنه فالأيسر ، كما عن الجامع والسرائر (٢).
وعن المعتبر وفي الخلاف والمنتهى : دعوى إجماعنا على تعيّن الأيمن (٣) ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الخبرين مطلقا ، أحدهما الموثق : « يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء » (٤). ونحوه الثاني المرسل (٥).
والمروي عن دعائم الإسلام : « فإن لم يستطع أن يصلّي جالسا صلّى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء » (٦).
لكن ظاهرة تعيّن الاستلقاء بعد اليمين ، كما هو ظاهر جماعة (٧). ويدفعه ـ مضافا إلى قصور سند الرواية ـ عدم مقاومتها للخبرين ، سيّما المرسلة ، لتصريحها بالأيسر بعد الأيمن ثمَّ الاستلقاء.
__________________
(١) كأبي حنيفة كما في المجموع ٤ : ٣٢١.
(٢) الجامع للشرائع : ٧٩ ، السرائر ١ : ٣٤٩.
(٣) المعتبر ٢ : ١٦٠ ، الخلاف ١ : ٤٢٠ ، المنتهى ١ : ٢٦٥.
(٤) التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٣ أبواب القيام بـ ١ ح ١٠.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٥ أبواب القيام بـ ١ ح ١٥.
(٦) دعائم الإسلام ١ : ١٩٨ ، المستدرك ٤ : ١١٦ أبواب القيام بـ ١ ح ٥.
(٧) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٢٩ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، والعلامة في التحرير ١ : ٣٦.