عليه (١) ، إلاّ أنه ـ لشذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار بل والكتاب (٢) بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب (٣) ـ مطروح ، أو محمول على التقية.
( ويستحب أن يتربّع القاعد ) حال كونه ( قارئا ، ويثني رجليه ) حال كونه ( راكعا ) كما في الحسن : « كان أبي عليهالسلام إذا صلّى جالسا تربّع ، وإذا ركع ثنى رجليه » (٤).
ولا يجبان إجماعا ، كما في المنتهى (٥) ، للأصل ، والنصوص ، منها : أيصلّي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : « لا بأس بذلك » (٦).
ومنها : في الصلاة في المحمل : « صلّ متربّعا وممدود الرجلين ، وكيفما أمكنك » (٧).
وفي الخلاف الإجماع على أفضلية التربع (٨). وفي المدارك الإجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين (٩).
ثمَّ المعروف من التربّع لغة ـ بل وعرفا ـ جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى. ولكن ذكر جمع من الأصحاب (١٠) من غير نقل خلاف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧١ ، عيون الأخبار ٢ : ٦٧ / ٣١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ ، ٤٨٦ أبواب القيام بـ ١ ح ١٣ ، ١٨.
(٢) آل عمران : ١٩١ ، النساء : ١٠٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ / ١١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٢ ، المحكم والمتشابه : ٢٨ ـ ٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٨١ ، ٤٨٧ أبواب القيام بـ ١ ح ١ ، ٢٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام بـ ١١ ح ٤.
(٥) المنتهى ١ : ٢٦٦.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام بـ ١١ ح ٣.
(٧) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥١ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام بـ ١١ ح ٥.
(٨) الخلاف ١ : ٤١٨.
(٩) المدارك ٣ : ٣٣٤.
(١٠) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٥١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢١١.