والاحتمالين (١) ، وب « يكره » كما في الثاني المروي في العلل (٢).
ودلالتهما على كل من التحريم والكراهة وإن كان غير ظاهر ظهورا معتدا به ، إلاّ أن الإشعار فيهما بالكراهة حاصل ، سيّما في الأول ، مضافا إلى ضمّ باقي الأخبار إليهما. فالقول بالجواز أقوى ، وإن كان التجنّب أحوط بلا شبهة.
ويتفرع على القول بالحرمة فروعات جليلة لا فائدة لنا في ذكرها مهمة بعد اختيارنا الكراهة.
( ولو كان بينهما حائل ) من نحو ستر دون ظلمة وفقد بصر على الأظهر ( أو تباعد عشرة أذرع فصاعدا ) بين موقفيهما كما هو المتبادر ( أو كانت متأخّرة عنه ولو بمسقط الجسد ) بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه ، ارتفع المنع و ( صحّت صلاتهما ) إجماعا كما في المعتبر والمنتهى (٣) وغيرهما (٤).
وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى بعضها الإشارة.
بل ظاهر جملة من الصحاح المتقدمة انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما (٥) كما عن الجامع (٦) ، وهو ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى ، لكن في صورة تأخّرها لا مطلقا كما احتمله الشيخ في كتابي الحديث (٧) ، وبه قال في الذخيرة أيضا (٨).
__________________
(١) الاحتمال هنا إشارة إلى أن في تتمة الحديث تفسيرا محتملا كونه من الحديث المبني عليه الكلام كونها من الشيخ. منه رحمه الله.
(٢) علل الشرائع : ٣٩٧ / ٤ ، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ١٠.
(٣) المعتبر ٢ : ١١١ ، المنتهى ١ : ٢٤٣.
(٤) انظر البحار ٨٠ : ٣٣٦.
(٥) راجع ص : ١١ و١٢.
(٦) الجامع للشرائع : ٦٩.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠.
(٨) الذخيرة : ٢٤٣.