بل قيل جميعهم (١) ـ أن المراد به هنا نصب الفخذين والساقين ، قيل : وهو القرفصاء (٢) ، وهو الذي ينبغي فضله ، لقربه من القيام ، ولا يأباه ماهية اللفظ ولا صورته ، وإن لم نظفر له بنصّ من أهل اللغة (٣).
والمراد بثني الرجلين فرشهما تحته وقعوده على صدورهما بغير إقعاء.
( وقيل : ) والقائل الشيخ في المبسوط (٤) ( يتورك متشهدا ) وتبعه جماعة من الأصحاب (٥) ، لعموم ما دلّ على استحبابه ، مع عدم ظهور خلاف فيه إلاّ من ظاهر عبارة الماتن ، حيث عزاه إلى القليل ، مشعرا بضعفة ، أو تردّده فيه ، ولم أعرف له وجها عدا عدم ورود نصّ فيه بالخصوص كما في سابقيه ، وهو غير محتاج إليه ، فإنّ العموم كاف.
( وهي ) واجبة بإجماع العلماء كافة إلاّ من شذّ (٦) ، والأصل فيه بعده فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، والنصوص المستفيضة ، كالصحيح : « إن الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » (٧).
__________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٢١١.
(٢) ضرب من القعود ، وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب تكون يداه مكان الثوب. الصحاح ٣ : ١٠٥١.
(٣) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢١١.
(٤) المبسوط ١ : ١١٥.
(٥) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٨.
(٦) حكي عدم الوجوب عن الحسن بن صالح بن حي وأبي بكر الأصم في المجموع للنووي ٣ : ٣٣٠.
(٧) التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٥ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٧ ح ٢.