البطلان بالأول ، تبعا لبعض العامة العمياء.
وهو شاذّ ، بل عن الماتن على خلافه الإجماع (١) ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما عرفته.
مع عدم وضوح حجّة له عدا ما يستدل له من أن من قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمّى عرفا. والظاهر أن أمثال تلك التغييرات مما يقع فيه التسامح والتساهل في الإطلاقات العرفية (٢).
والمناقشة فيه واضحة سيما في مقابلة ما عرفته من الأدلة.
( و ) كذا لو أخلّ بـ ( ترتيب آيها ) وحروف كلماتها.
ولا يختلف الحال ( في ) جميع ذلك بين ( الحمد والسورة ) على القول بوجوبها ، بل يحتمل مطلقا.
( وكذا ) الحال في الإخلال بـ ( البسملة ) عمدا ( في ) كل من ( الحمد والسورة ) تبطل الصلاة به ، لما عرفته.
واحترز بقوله : عمدا ، عما لو أخلّ بشيء من ذلك حتى ركع نسيانا ، فإنه لا يبطل به الصلاة ، بناء على عدم ركنية القراءة ، كما مضى (٣).
( ولا تجزئ الترجمة ) مع القدرة على القراءة العربية ، بإجماعنا المحقق ، المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة ، كالخلاف والمنتهى والذكرى والمدارك والناصرية (٤) ، بل ظاهرها ـ كالأوّلين ـ الإجماع على عدم إجزائها مطلقا ، كما هو ظاهر العبارة ونحوها ، وحكي عن ظاهر الكافي والغنية
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٦٦.
(٢) المستدلّ هو المحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٧٣.
(٣) في ص ١٤١.
(٤) الخلاف ١ : ٣٤٣ ، المنتهى ١ : ٢٧٣ ، الذكرى : ١٨٦ ، المدارك ٣ : ٣٤١ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٧.