والتحرير والمعتبر وصريح البيان أيضا (١).
وعن الفاضل في نهاية الإحكام وجوبها ، وفي التذكرة جوازها مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر (٢) ، ونحوه عن الذكرى ، إلاّ أنه اقتصر على العجز عن القرآن (٣).
وفيه مخالفة لما دلّ على أنه بعد العجز عنه يبدل بالذكر ، من النص الصحيح الآتي (٤).
ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى ، لكن الموجود فيها عين ما في التذكرة ، إلاّ أنه عبّر فيها بالوجوب وفي التذكرة بالجواز ، كما عرفته.
وأما القول بالمنع مطلقا فمردود بما دلّ على جواز الترجمة عن التكبيرة مع العجز عنها (٥) ، فهنا أولى ، فما في التذكرة أقوى ، فتأمّل.
لكن هل الواجب ترجمة القراءة أو بدلها من الذكر؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، كما هو ظاهر ما فيها.
خلافا للمحقق الثاني ، فالثاني ، معلّلا بأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف الألسنة بخلاف القرآن (٦).
وفيه : أنه وإن لم يخرج عن كونه ذكرا لغة ، إلاّ أنه يخرج عن الذكر المأمور به فيما سيأتي من النص (٧) ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) الكافي في الفقيه : ١١٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، التحرير ١ : ٣٨ ، المعتبر ٢ : ١٦٩ ، البيان : ١٥٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٤٦٢ ، التذكرة ١ : ١١٥.
(٣) الذكرى : ١٨٧.
(٤) في ص ١٤٦.
(٥) راجع ص ١١٨.
(٦) جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦.
(٧) في ص ١٤٦.