رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

واعلم أن من لم يحسن القراءة تعلّمها وجوبا ، كما يأتي (١) ( ولو ) تعذر أو ( ضاق الوقت ) قيل : ائتمّ إن أمكنه ، أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، أو اتّبع القارئ الفصيح إن وجده ، لأنه أقرب إلى القراءة المأمور بها ، بل لعلّه عينها (٢).

ولا ريب أنه أحوط وأولى ، وإن لم يذكره الماتن وكثير ، حيث اقتصروا في جزاء الشرطية عن ذلك على قولهم ( قرأ ما يحسن منها ) إجماعا ، كما في الذكرى (٣) وغيرها (٤) ، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ولو كان بعض آية ففي وجوب قراءته مطلقا ، كما هو مقتضى الدليل ، أو العدم كذلك ، أو الأوّل لو سمّي قرآنا وإلاّ فالثاني ، أقوال ، أحوطها ـ بل وأولاها ـ الأول.

وعليه ففي وجوب التعويض عن الباقي وعدمه قولان ، أحوطهما ـ بل أظهرهما وأشهرهما ، كما قيل (٥) ـ الأوّل.

وعليه ففي وجوب التعويض منها ، بأن يكرّر ما يحسنه مرارا بقدرها ، أو من غيرها من القرآن إن عرفه وإلاّ فمن الذكر ، أو مخيّرا بينهما ، أوجه ، بل وأقوال.

ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل ، فإن علم الأوّل أخّر البدل ، أو الآخر قدّمه ، أو الطرفين وسّطه ، أو الوسط حفّه به.

( ويجب التعلم ) لما لا يحسنه ( ما أمكن ) إجماعا من كل من أوجب القراءة ، كما في المنتهى (٦) ، لتوقفها عليه ، فيجب من باب المقدمة.

__________________

(١) في ص : ١٤٦.

(٢) الروضة ١ : ٢٦٧ ، ٢٦٨.

(٣) الذكرى : ١٨٧.

(٤) كالمدارك ٣ : ٣٤٣.

(٥) قال الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٦٧ بأنه الأشهر.

(٦) المنتهى ١ : ٢٧٤.